الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
158
الفتاوى الجديدة
كان مجهول المالك فيجب إيصاله إلى الفقراء عن طريق حاكم الشرع . ( السّؤال 607 ) : احتاج شخص إلى مائة ألف تومان لكي يدفع ثمن سيارة ، فأخذها من أحد أصدقائه . ولكي لا تفقد هذه النقود قيمتها عند السداد جعل له حصة في السيارة . فما حكم هذا العمل ؟ وهل يجوز الفسخ ؟ الجواب : تصح المعاملة إذا كانت جادة فيما يخص الحصة في السيارة ولا يجوز له الفسخ من جانبه . أمّا إذا كانت المعاملة صورية فلا يحقّ له المطالبة بأكثر من مبلغ مائة ألف تومان . ( السّؤال 608 ) : قبل ست عشرة سنة بعتُ عدّة قطع أراض إلى عدّة أشخاص بعقود ابتدائية ، واستلمت بعض المبلغ ، وحسب الأصول المتبعة فقد أجّل الباقي لحين تسليم السند في إحدى المكاتب . وبسبب وقوع الثورة الإسلامية اختلطت الأمور ولم يتم التسليم فراجعت المشترين فدفع لي أحدهم مبلغاً من المال ، أمّا الباقون فلم يدفعوا شيئاً متذرعين بذرائع مختلفة . لكنهم راجعوا البلدية ومديرية الأحوال والأملاك للمطالبة بالسندات فطلبت مديرية الأحوال موافقة المالك حسب ما أقرّه مجلس الشورى الإسلامي ، ولذلك استدعيت . وعند الحضور في الوقت المعين قلت إن المشترين دفعوا جزءاً من الثمن في أول المعاملة حسب السعر المعيّن وهذا مقبول . أمّا المتبقي فاني أطالب المسؤولين في مديرية الأحوال والأملاك بأن يعيّنوا خبيراً ليقرّر الثمن بسعر اليوم ، بل يجري تثمين مبلغ معيّن من قبل الخبراء لصالح المشترين أيضاً ، وإلّا فاني أمتنع عن توقيع السندات . فما الحكم في هذه المسألة ؟ الجواب : إذا كان المقصّر في دفع المتبقي هم المشترون وكان البائع على استعداد لاتمام معاملة التسليم وحصل فرق كبير في قيمة الأرض على أثر مرور الوقت فيجب إرضاء البائع ، أمّا إذا كان المقصّر هو المالك فلا يحقّ له أن يطالب